سيظهر النص الرئيسي بهذا الشكل:
“مرحبًا ADREC”
مقدمة
الفصل الأول
الفصل الثاني
الفصل الثالث
الفصل الرابع
رئيس دائرة الشؤون البلدية:
- بعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1974 بإعادة تنظيم الجهاز الحكومي في إمارة أبوظبي والقوانين المعدلة له.
- وعلى القانون رقم (4) لسنة 1983 في شأن تنظيم أعمال البناء والقوانين المعدلة له.
- وعلى القانون رقم (10) لسنة 2006 في شأن بلدية ومجلس بلدي المنطقة الغربية بإمارة أبوظبي.
- وعلى القانون رقم (3) لسنة 2005 في شأن تنظيم التسجيل العقاري بإمارة أبوظبي.
- وعلى القانون رقم (19) لسنة 2005 في الملكية العقارية وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم (9) لسنة 2007 في شأن إنشاء دائرة الشؤون البلدية.
- وعلى القانون رقم (10) لسنة 2007 في شأن بلدية ومجلس بلدي مدينة أبوظبي بإمارة أبوظبي.
- وعلى القانون رقم (11) لسنة 2007 في شأن بلدية ومجلس بلدي مدينة العين بإمارة أبوظبي.
- وعلى القانون رقم (16) لسنة 2009 في شأن تنظيم أعمال البناء والقوانين المعدلة له.
- قرار رئيس دائرة الشؤون البلدية رقم (52/1) لسنة 2008 بإصدار اللائحة التنفيذي للقانون رقم (3) لسنة 2005 في شأن تنظيم التسجيل العقاري بإمارة أبوظبي.
- وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.
قررنا ما يلي:
المادة (1-2)
المادة (1)
التعريفات
الإمارة: إمارة أبوظبي. الدائرة: دائرة الشؤون البلدية. البلدية: بلدية أبوظبي أو بلدية العين أو بلدية المنطقة الغربية أو أية بلدية قد تنشأ مستقبلًا في الإمارة. العقار: مختلف أنواع العقارات وتشمل الأراضي والمباني والمنشآت والعقارات بالتخصيص. البلدية المعنية: بلدية أبوظبي أو بلدية العين أو بلدية المنطقة الغربية أو أية بلدية قد تنشأ مستقبلًا في الإمارة. الأعمال المساحية: الأعمال والإجراءات الواجب القيام بها واتخاذها لتحديد شكل أو حجم أو منسوب أو عمق أو حدود أو أي أمر فني أو إجرائي بشأن مساحة الأرض أو تحديد المواقع على سطح الأرض أو فوقها أو تحتها على المستويين الأفقي والرأسي سواء أكانت على اليابسة أو في البحر أو أية مساحات طبيعية أو اصطناعية في إمارة أبوظبي. المساح: هو الشخص المفوض الذي يمتلك المؤهلات والقدرة والترخيص والخبرة اللازمة لإنجاز الأعمال المساحية. الإدارة المختصة: إدارة البيانات المكانية. ملحق القرار: ملحق القرار الإداري رقم ( ) لسنة 2015 الآلية الموحدة لقياس وحساب مساحات المباني والفلل والوحدات العقارية بإمارة أبوظبي. تعتمد الآلية الموحدة لقياس وحساب مساحات المباني والفلل والوحدات العقارية بإمارة أبوظبي والملحقة بهذا القرار ويعمل بالأحكام الواردة فيها من تاريخ العمل بهذا القرار.
المادة (2)
أهداف القرار
تهدف معايير وآليات قياس وحساب مساحات المباني والفلل والوحدات العقارية بإمارة أبوظبي إلى:
المادة (3-4)
المادة (3)
تقديم طلب حساب المساحات العقارية
يقدم طلب احتساب مساحة العقار للإدارة المختصة في البلدية المعنية على أن يكون مستوفيًا للمتطلبات الآتية:
المادة (4)
إجراءات حساب المساحات العقارية
يلتزم المساح العقاري القيام بمعاينة بيانات العقار محل المساحة وذلك وفقًا للخطوات الآتية:
المادة (5-6)
المادة (5)
تعتبر معاينة العقار خطوة رئيسية في عملية حساب المساحة العقارية، فهي تزود المساح بصورة واقعية ومعلومات يستخدمها في حساب المساحة، وفقًا للضوابط الآتية:
المادة (6)
تطبق الضوابط التالية في شأن الطعن على التقرير المساحي:
1- يلتزم المساحين بالمعايير والتشريعات النافذة في الإمارة. 2- يلتزم المساح في شأن التقرير المساحي بما هو آتي: أ. استخدام الأدوات المساحية وفقًا للمقتضيات العملية والقانونية. ب. شرح مسمى الأدوات والكيفية التي تم استخدامها ومبررات الاستخدام. ت. المستندات والوثائق التي تم الاستناد عليها في شأن احتساب المساحة العقارية. ث. ختم التقرير واعتماده من قبل المساح وفقًا للتشريعات العمول بها. 3- لكل ذي مصلحة الطعن بالتقرير المساحي، على أن يلتزم بإيداع مبلغ مالي تقرره البلدية مساويًا للتكاليف المساحية المتكبدة. 4- يتم تعين مساحين آخرين من قبل البلدية للقيام بالعمل المساحي كل منهم بشكل منفرد. 5- بحال جاءت نتيجة التقريرين الأخيرين مخالفة للتقرير الأولي، يكبد المساح الأول كافة التكاليف المساحية. 6- بحال جاء تقرير المساحين الإثنين أو واحد منهم مطابق بشكل يقبل من البلدية للتقرير الأول فإنه يتم تكبيد مقدم الطعن تكاليف التقريرين الأُخريين.
المادة (7-8)
المادة (7)
يلغى كل نص أو حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار.
المادة (8)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد 30 يومًا من تاريخ نشره.
- بعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1974 بإعادة تنظيم الجهاز الحكومي في إمارة أبوظبي والقوانين المعدله له،
- وعلى القانون رقم (19) لسنة 2005 في الملكية العقارية والقوانين المعدلة له.
- وعلى القانون رقم (3) لسنة 2015 في شأن تنظيم القطاع العقاري في إمارة أبوظبي.
- وبناءً على ما عرض على المجلس التنفيذي، وموافقة المجلس عليه.
تقرر ما يلي:
المادة (1-15) المادة (1)
الفصل الأول- أحكام عامة التعريفات
في تطبيق أحكام هذه اللائحة، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقض سياق النص بغير ذلك: الإمارة: إمارة أبوظبي. الدائرة: دائرة الشؤون البلدية. البلدية: بلدية مدينة أبوظبي أو بلدية مدينة العين أو بلدية المنطقة الغربية وأية بلدية قد تنشأ مستقبلًا في الإمارة. القانون: القانون رقم (3) لسنة 2015 في شأن تنظيم القطاع العقاري في إمارة أبوظبي. الأجزاء المشتركة: الأجزاء المشتركة من العقار المشترك والمخصصة لاستخدام مالكي وشاغلي الوحدات العقارية حسب ما هو محدد في مخطط الطبقات أو مخطط المجمع وفقاً لأحكام القانون وهذه اللائحة. نظام إدارة المجمع: النظام الذي يحدد الشروط والالتزامات المتعلقة بإدارة واستخدام العقار موضوع مخطط المجمع. نظام إدارة المبنى: النظام الذي يحدد الشروط والالتزامات المتعلقة بإدارة المبنى والأرض موضوع المخطط الحجمي. نظام إدارة الطبقات: النظام الذي يحدد الشروط والالتزامات المتعلقة بإدارة العقار موضوع مخطط الطبقات. النظام الأساسي لاتحاد الملاك: القواعد والأحكام التي تنظم اتحاد الملاك. اتفاقية التوريد: الاتفاقية التي تبرم بين اتحاد الملاك والمورد من أجل توريد السلع أو الخدمات بما فيها خدمات المنافع إلى اتحاد الملاك بشكل مستقل أو بصفته خاضعا لأحكام نظام إدارة المبنى. مجلس الإدارة: المجلس المنتخب من قبل الملاك وفقًا لأحكام القانون وهذه اللائحة لإدارة اتحاد الملاك. مخطط المجمع: المخطط الذي يقسم العقار أفقيًا إلى وحدتين عقاريتين أو أكثر وإلى أجزاء مشتركة. مخطط الطبقات: المخطط الذي يُقسم المبنى أو أي جزء منه والأرض التي يقع فيها عموديًا إلى وحدتين عقاريتين أو اكثر أو أجزاء مشتركة وذلك بالإشارة إلى الطبقات والجدران والأسقف. مخطط الحجم: المخطط الذي يقسم المبنى أو أي جزء منه والأرض التي يقع فيها عموديًا إلى مساحتين حجميتين أو أكثر وذلك من دون أن ينشأ عن ذلك التقسيم أي أجزاء مشتركة للمبنى أو الأرض المعنية. الخدمات العامة: أي من الخدمات التالية: 1. شبكات المياه أو توريدها. 2. شبكات الغاز أو توريدها. 3. شبكات الكهرباء أو توريدها. 4. تكييف الهواء. 5. تبريد المياه. 6. خدمة الهاتف. 7. خدمات خاصة ببيانات الحاسب الآلي أو خدمة التلفاز. 8. خدمات الأمن. 9. نظام الصرف الصحي. 10. تصريف مياه الأمطار. 11. نظام إزالة أو التخلص من النفايات أو المخلفات. 12. نظام تسليم البريد أو الطرود أو البضائع. 13. أي نظام أو خدمة أخرى مخصصة لتحسين المرافق في الوحدات أو الأجزاء المشتركة. المطور: المطور الرئيسي أو الفرعي المرخص في الإمارة للقيام بأنشطة التطور العقاري. الشخص: الشخص الطبيعي أو الشخص الاعتباري. المالك: الشخص المسجل وفقًا للقانون رقم (3) لسنة 2005 المشار إليه كمالك للعقار أو لأي من الحقوق العقارية. الشاغل: كل من يستأجر وحدة عقارية موجودة أو يقيم أو يعمل فيها دون أن يشمل ذلك مالك الوحدة العقارية أو أيًا من اصحاب الحقوق العقارية. اتحاد الملاك: اتحاد الملاك المشكل بموجب أحكام القانون وهذه اللائحة لإدارة وتشغيل الأجزاء المشتركة بما في ذلك إصلاحها وصيانتها وحسن الانتفاع بها. القائم بأعمال اتحاد الملاك: المطور أو الشخص الذي يصدر به قرار من رئيس الدائرة بعد العرض على المجلس التنفيذي للقيام بأعمال اتحاد الملاك وتحمل المسؤولية والقيام باختصاصات إدارة الأجزاء المشتركة وتشغيلها والخدمات العامة والمرافق الخدمات وفقًا لأحكام هذه اللائحة. مدير اتحاد الملاك: الشخص المعين من قبل المطور أو اتحاد الملاك لإدارة الأعمال اليومية لاتحاد الملاك. الحصة: حصة الوحدة العقارية في الأجزاء المشتركة وما يترتب لمالكها من حقوق وما عليه من التزامات. العقار: مختلف أنواع العقارات وتشمل الأراضي والمباني والمنشآت والشقق والطبقات والعقارات بالتخصيص بما في ذلك الوحدة العقارية. مشروع التطوير العقاري: مشروع تشييد المباني المتعددة الطوابق أو المجمعات للأغراض السكنية أو التجارية أو المختلطة ومرافقها أو تشييد البنية التحتية ومرافق الخدمات في حال بيع الأراضي الفضاء. الحق العقاري: الحق العيني الأصلي وحق المساطحة وحق الانتفاع وحق الإيجار طويل الأمد. الوحدة العقارية: الشقق والطبقات والمحال وأي جزء من بيت (فيلا) متصل ببيت آخر أو بشكل مستقل أو أرض فضاء تقع ضمن عقار مشترك سواء كانت موجودة أو مقترحة على مخطط الطبقات أو مخطط المجمع والمخصصة لغرض تجاري أو سكني أو مختلط. المساحة الحجمية: المساحة الحجمية المبينة في مخطط الحجم والمحددة بالأبعاد الثلاثية من خلال استخدام الإحداثيات المكانية. مشروع التطوير العقاري القائم: يقصد به مشروع التطوير العقاري الذي تم فيه بيع وحدة عقارية أو أكثر من قبل المطور للمشتري قبل تاريخ سريان هذه اللائحة، أو ذلك الذي حصل المطور بشأنه على تصاريح من الجهات المعنية للبدء ببيع وحدات المشروع.
الفصل الثاني- تسجيل المخططات متطلبات المسح
الحقوق العقارية والمخططات
تسجيل مخططات التطوير
محتويات نموذج المخططات
يجب أن تكون نماذج مخططات التطوير الرئيسي أو الفرعي حسب النموذج المعتمد من مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني وأن تشمل البيانات التالية:
مشتملات المخططات
تشمل مخططات التطوير الرئيسي أو الفرعي الآتي: أ. الكودات، بما فيها الكودات المعمارية وتنظيم الحدائق المنظمة لمشروع تطوير الأرض موضوع مخطط التطوير الرئيسي أو الفرعي. ب. قيود استخدام الأرض أو الحقوق العقارية. ج. واجبات والتزامات مالكي الحقوق العقارية. د. حقوق الارتفاق أو التعهد أو القيد المرتبطة بالحقوق العقارية. ه. سياسات وإجراءات التحكم في إدارة المجمع الرئيسي أو الفرعي. و. التزامات المطور الرئيسي أو المطور الفرعي.
التزامات مالكي الوحدات العقارية واتحاد الملاك
الفصل الثالث- مخططات التقسيم (الفرز) مخططات التقسيم
المادة (9)
تسجيل مخطط المجمع أو مخطط الطبقات
2. يجب أن يحتوي نظام إدارة المجمع ونظام إدارة الطبقات على كافة المعلومات اللازمة وفق الشكل الذي تحدده الدائرة.
3. لغايات الدخول أو الاستخدام أو الانتفاع بأي أرض أو أي جزء منها أو أي مبنى أو أي جزء منه أو مخطط الطبقات أو مخطط المجمع التابع لأرض أخرى أو مبنى آخر يتم تثبيت حقوق الاستخدام أو الانتفاع المطلوبة على المخططات باعتبارها من الأجزاء المشتركة.
4. لا تسري أحكام البند (1) من هذه المادة على البنية التحتية الأساسية.
5. يجوز للدائرة أن تشترط إرفاق أية مستندات أو تقديم بيانات أخرى مع طلب تسجيل المخططات.
المادة (10)
مساحة المساجد ومناطق التطوير المستقبلية
1- تعتبر أية مساحة تم تخصيصها في مخطط الطبقات أو مخطط المجمع كمسجد أو تم حجزها لغرض إنشاء مسجد على أنها جزء من الأرض المشمولة في المخطط ولا يتم أخذها بعين الاعتبار لأغراض حساب المساحة الإجمالية للأرض في المخطط، أو فرض اي نوع من رسوم الخدمات لاتحاد الملاك وعضويته.
3- تعتبر أية مساحة تم تخصيصها في مخطط الطبقات أو مخطط المجمع كمساحة تطوير مستقبلية مقترحة على أنها جزء من الأرض المشمولة في المخطط، وعلى الرغم من مسؤولية المطور عن تحمل رسوم الخدمات المفروضة على المباني على الأرض لا تؤخذ بعين الاعتبار لأغراض حساب المساحة الإجمالية للأرض في المخطط، أو فرض أي نوع من رسوم الخدمات لاتحاد الملاك وعضويته.
المادة (11)
نظام إدارة الطبقات ونظام إدارة المجمع
2. يجوز للدائرة ان تشترط إرفاق أية مستندات أو معلومات أو بيانات بطلب تسجيل مخطط الطبقات أو مخطط المجمع.
المادة (12)
مشتملات نظام إدارة المجمع
المادة (13)
سريان نظام إدارة المجمع أو الطبقات
المادة (14)
نسبة المساهمة
المادة (15)
تعديل مخططات التطوير وأنظمة الإدارة
المادة (16-25) المادة (16)
التقسيم بموجب مخطط حجمي
المادة (17)
تسجيل المخططات الحجمية
المادة (18)
نظام إدارة المبنى
يجب ان يكون نظام إدارة المبنى وفقًا للنموذج المعتمد من الدائرة على أن يراعى فيه ما يلي: أ. تحديد اسم المبنى موضوع المخطط الحجمي. ب. تحديد الأرض التي يقع عليها المبنى. ج. بيان الحق العقاري على الأرض. د. تحديد المساحات الحجمية والأجزاء المشتركة. ه. تحديد مالكي المساحات الحجمية الذين يملكون الأجزاء المشتركة المختلفة. و. تحديد حقوق الدخول بما في ذلك خدمات المنافع، إلى المساحة الحجمية حيث تكون تلك الحقوق على مساحة حجمية أخرى أو عبرها. ز. تحديد حقوق دعم أو حماية المساحات الحجمية. ح. تحديد كيفية صيانة الأجزاء المشتركة والمسؤول عن صيانتها. ط. تحديد كيفية تقاسم تكاليف الصيانة بما في تكاليف التجديد والاستبدال من قبل مالكي المساحات الحجمية. ي. وضع ترتيبات التأمينات ذات الصلة بالمبنى بما فيها القاعدة التي يتم على أساسها تقاسم تكاليف التأمين من قبل مالكي المساحات الحجمية. ك. أية معلومات أخرى تحدها الدائرة.
المادة (19)
محتويات نظام إدارة المبنى
يشمل نظام إدارة المبنى الأحكام الآتية: أ. القيود بشأن كيفية استخدام المساحات الحجمية الخاصة. ب. المقاييس المعمارية للمساحات الحجمية موضوع نظام إدارة المبنى. ج. قواعد لاستخدام الأجزاء المشتركة. د. تفاصيل التزامات مالكي المساحات الحجمية المتعلقة بالنفايات أو الطاقة أو المياه أو البيئة. ه. أية حقوق أو واجبات أو شروط ترتبط بحقوق الارتفاق أو التعهدات أو القيود المتعلقة بالمساحات الحجمية. و. إنشاء وتشغيل مجموعة الإدارة. ز. فرض تكاليف لتمويل ترويج المنشآت التجارية ومحلات البيع بالتجزئة في المبنى وحسابها واستردادها. ح. الترتيبات الإدارية وحفظ السجلات. ط. قواعد وإجراءات حل المنازعات.
المادة (20)
أحكام نظام أدارة المبنى
المادة (21)
الفصل الرابع- الحقوق العقارية تقسيم الحقوق المرتبطة بالأرض والعقار
المادة (22)
حق المساطحة / الانتفاع / الإيجار طويل الأمد على العقار
المادة (23)
إعادة التقسيم المتكرر
المادة (24)
الأجزاء المشتركة في مخطط الطبقات
ما لم يتضمن مخطط الطبقات خلاف ذلك، تتكون الأجزاء المشتركة في مخطط الطبقات على سبيل المثال لا الحصر من الآتي:
المادة (25)
الأجزاء المشتركة في مخطط المجمع
ما لم يتضمن مخطط المجمع خلاف ذلك، تتكون الأجزاء المشتركة في مخطط المجمع المكون من الأرض فقط على سبيل المثال لا الحصر من الآتي:
المادة (26-40)
المادة (26)
حدود الوحدات العقارية في البنايات
المادة (27)
الحقوق والالتزامات المتعلقة بالأجزاء المشتركة
المادة (28)
الملاك والشاغلون
المادة (29)
حماية الأجزاء المشتركة
المادة (30)
الفصل الخامس- اتحاد الملاك إنشاء اتحاد الملاك
المادة (31)
إجراءات تسجيل اتحاد الملاك
المادة (32)
التزامات المطور تجاه اتحاد الملاك
المادة (33)
إدارة اتحاد الملاك
المادة (34)
التزامات مدير اتحاد الملاك
مع مراعاة ما جاء في نص المادة 66 من القانون فإنه:
المادة (35)
نظام الإدارة والمحاسبة الإلكتروني
المادة (36)
الفشل في صيانة الأجزاء المشتركة
المادة (37)
الفصل السادس- عقود واتفاقيات اتحاد الملاك قيود تتعلق بالمدة الزمنية لاتفاقيات التوريد
المادة (38)
محتويات اتفاقيات التوريد
2. في حالة عدم مراعاة ما ورد في البند (1) من هذه المادة في اتفاقية التوريد، يجوز لاتحاد الملاك اللجوء للمحكمة المختصة لطلب إلغاء الاتفاقية ويعتبر باطلًا كل شرط أو قيد في الاتفاقية يخالف ذلك.
3. استثناء من احكام البند (2) من هذه المادة يجوز للأطراف في اتفاقيات التوريد الاتفاق على الوسائل البديلة لفض المنازعات.
4. يتعين أن تكون اتفاقية التوريد خطية ومصادق عليها بموجب قرار صادر عن الجمعية العمومية لاتحاد الملاك.
المادة (39)
إنهاء اتفاقية مدير اتحاد الملاك
المادة (40)
الفصل السابع- إدارة الأجزاء المشتركة إدارة الاجزاء المشتركة
المادة (41-63)
المادة (41)
دور اتحاد الملاك
المادة (42)
رسوم الخدمات
المادة (43)
إيداع رسوم الخدمات والتصرف بها
المادة (44)
إجراء التعديلات على الهيكل أو المظهر الخارجي للعقار المشترك
المادة (45)
إدارة الأجزاء المشتركة
1. يلتزم اتحاد الملاك بنظام المجمع الرئيسي وللضوابط والاشتراطات الصادرة في هذا الخصوص عن الدائرة.
2. يجوز لاتحاد الملاك، بعد موافقة الدائرة، أن يعهد ببعض المهام المقررة بموجب هذه المادة إلى أي شخص أو شركة مقابل أتعاب ووفق شروط يتفق عليها، وعليه اعتماد الرسوم المترتبة على ذلك أن وجدت من الدائرة.
المادة (46)
الفصل الثامن- الشؤون المالية والرسوم الشؤون المالية
المادة (47)
الميزانية السنوية
المادة (48)
رفض الميزانية السنوية
المادة (49)
اتفاقية توريد السلع والخدمات
المادة (50)
شروط وقيود رسوم الخدمات العامة
المادة (51)
حصة نسبة المساهمة
مع مراعاة نص المادة (15) من هذه اللائحة والنظام الأساسي لاتحاد الملاك يجب تخصيص حصة نسبة المساهمة لكل وحدة عقارية ترتب لمالكها في اتحاد الملاك الحقوق والالتزامات التالية: أ. حصة شائعة في أصول اتحاد الملاك دون أن يكتسب مالك الوحدة العقارية أية حقوق عينية أصلية في الأرض التي تكون جزءًا من الأجزاء المشتركة. ب. حق التصويت في الجمعية العمومية لاتحاد الملاك مع مراعاة الاستثناءات التي ترد في هذه اللائحة أو النظام الأساسي لاتحاد الملاك. ج. دفع حصته في رسوم الخدمات التي يفرضها اتحاد الملاك. د. مستحقاته في حال تصفية اتحاد الملاك بموجب أحكام القانون وهذه اللائحة.
المادة (52)
يلتزم المطور بإعداد آلية احتساب رسوم الخدمات وأن يعتمدها من البلدية إلى حين انعقاد اجتماع الجمعية العمومية السنوية الأول، وأن يقوم بايداع تقرير مفصل لدى البلدية مرفق به الميزانية التي تبين هذه الآلية في احتساب رسوم الخدمات المفروضة على الملاك.
المادة (53)
الفصل التاسع- الأحكام الختامية والانتقالية تعيين مدير لمراقبة اتحاد الملاك
المادة (54)
بيانات الإفصاح لحماية المشتري
المادة (55)
قيود المسؤولية المالية على المطور
المادة (56)
تبليغ الإشعارات
المادة (57)
توفيق الأوضاع
المادة (58)
متطلبات الإفصاح
3. في حال فشل المطور أو المشتري في الالتزام المفروض عليهما في البند (2) من هذه المادة، يجوز للمضرور فسخ العقد.
المادة (59)
متطلبات بيان الإفصاح المؤقت
المادة (60)
صلاحيات المطور في اتفاقيات التوريد
المادة (61)
رسوم الخدمات المستحقة للمطور
المادة (62)
تصدر الدائرة القرارات والتعليمات والنماذج اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار.
المادة (63)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ العمل بأحكام القانون.
رئيس دائرة الشؤون البلدية،
- بعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1974 بإعادة تنظيم الجهاز الحكومي في إمارة أبوظبي والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون رقم (3) لسنة 2005 في شأن تنظيم التسجيل العقاري بإمارة.
- وعلى قرار رئيس المجلس التنفيذي رقم (64) لسنة 2016 بشأن أحكام الملكية العقارية،
- وبناءً على ما عُرض على المجلس التنفيذي، وموافقة المجلس عليه.
المادة (1-3) المادة (1)
في تطبيق أحكام هذه اللائحة، بقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقض سياق النص بغير ذلك:
الدائرة: دائرة الشؤون البلدية.
البلدية: بلدية مدينة أبوظبي أو بلدية مدينة العين أو بلدية المنطقة الغربية وأية بلدية قد تنشأ مستقبلًا في الإمارة.
القانون: القانون رقم (3) لسنة 2015 في شأن تنظيم القطاع العقاري في إمارة أبوظبي.
التصرف: أي تعامل يؤثر في الحقوق القائمة على العقار أو يرتب حقوقًا جديدة عليه بما في ذلك حصر بيع وشراء العقارات وتعاملات الرهن والانتفاع والإيجار طويل الأمد وعقود الحوالة المتعلقة بأي تصرف على عقار.
البيع على المخطط: العقد الذي يتم بموجبه منح المشتري حقوقًا عقارية على وحدة عقارية مقترحة على مخطط الطبقات أو مخطط المجمع.
متطلبات المسح: التعليمات الصادرة من الدائرة بموجب اللائحة التنفيذية بشأن الملكية المشتركة للعقارات واتحاد الملاك وفقًا للقانون.
السجل العقاري: السجل العقاري المنشأ وفقًا لأحكام القانون رقم (3) لسنة 2005 المشار إليه.
سجل التطوير العقاري: السجل الخطي أو الإلكتروني المعد لحفظ كافة البيانات والوثائق المتعلقة بمشروعات التطوير العقارية.
السجل العقاري الأولي: السجل الخطي أو الإلكتروني المعد لتسجيل كافة التصرفات والأحكام المتعلقة بالوحدات العقارية المباعة على المخطط.
العقار: مختلف أنواع العقارات وتشمل الأراضي والمباني والمنشآت والعقارات بالتخصيص بما في ذلك الوحدة العقارية.
مشروع التطوير العقاري: مشروع تشييد المباني المتعددة الطوابق أو المجمعات للأغراض السكنية أو التجارية أو المختلطة ومرافقها أو تشييد البنية التحتية ومرافق الخدمات في حال بيع الأراضي الفضاء.
المطور: المطور الرئيسي أو المطور الفرعي.
المطور الرئيسي: الشخص المرخص له بمزاولة أعمال تطوير وبيع وإدارة وتأجير العقارات كمطور رئيسي لمشروع التطوير العقاري.
المطور الفرعي: الشخص المرخص له بمزاولة أعمال تطوير وبيع وإدارة وتأجير عقارات في جزء من مجمع رئيسي بموجب اتفاق بينه وبين المطور الرئيسي أو مطور فرعي آخر.
الوحدة العقارية: الشقق والطبقات والمحال وأي جزء من بيت (فيلا) متصل ببيت آخر أو بشكل مستقل أو أرض فضاء تقع ضمن عقار مشترك سواء كانت موجودة أو مقترحة على مخطط الطبقات أو مخطط المجمع والمخصصة لغرض تجاري أو سكني أو مختلط.
اتحاد الملاك: اتحاد الملاك المشكل بموجب أحكام القانون لإدارة وتشغيل الأجزاء المشتركة بما في ذلك إصلاحها وصيانتها وحسن الانتفاع بها.
الالتزام بالتسجيل في السجل العقاري الأولي
مستندات طلب التسجيل
المادة (4-6) المادة (4)
تسجيل مشاريع التطوير العقاري المنجزة
النقل إلى السجل العقاري
نقل حق الملكية بواسطة المشتري
المادة (7-8) المادة (7)
نقل الملكية من قبل الدائرة
التصرف في الوحدات العقارية المسجلة
المادة (9-10) المادة (9)
تصدر الدائرة القرارات والتعليمات والتوجيهات والنماذج اللازمة لتنفيذ أحكام هذه اللائحة.
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ العمل بأحكام القانون.
رئيس دائرة الشؤون البلدية
- وبناءً على ما عرض على المجلس التنفيذي، وموافقة المجلس عليه. تقرر ما يلي:
مع عدم الإخلال بجدول الرسوم الملحق بالقانون رقم 3 لسنة 2005 المشار إليه، تستوفى الرسوم المبينة في الجدول التالي مقابل الخدمات التي تقدمها الدائرة والبلديات المعنية وفقًا للقانون رقم (3) لسنة 2015 المشار إليه واللوائح التنفيذية الصادرة بموجبه.
جدول رسوم الخدمات
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويُعمل به من تاريخ العمل بأحكام القانون رقم (3) لسنة 2015 المشار إليه.
رئيس دائرة الشؤون البلدية.
المادة (1-3)
في تطبيق أحكام هذه اللائحة، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقض سياق النص بغير ذلك:
الإمارة: إمارة أبوظبي.
المرخص لهم: الأشخاص الذين يعملون في القطاع العقاري ويتم الترخيص لهم من قبل الدائرة وهم المطور والوسيط وموظف الوسيط والبائع في المزاد ومدير اتحاد الملاك والمقيم والمسّاح.
الترخيص: التخويل الصادر عن الدائرة الذي يسمح للمرخص لهم بممارسة نشاطاتهم وفقًا لأحكام القانون واللائحة التنفيذية.
الشخص: الشخص الطبيعي أو الشخص الاعتباري.
المدير العام: مدير عام البلدية المعنية.
الإدارة: إدارة التسجيل العقاري بالبلدية.
مدير الإدارة: مدير إدارة التسجيل العقاري بالبلدية المعنية.
المقيّم العقاري: الشخص الذي يقوم مقابل أجر بتقدير وتثمين أو إبداء الرأي حول قيمة عقار أو أي حقوق عقارية عليه.
التقييم العقاري: نشاط متخصص يقوم به المقيّم العقاري لتحديد قيمة للعقار بتاريخ معين عن طريق تقرير مكتوب.
معايير التطوير العقاري: معايير التثمين العقاري التي توافق عليها الدائرة والتي تعتبر المرجعية المهنية للمثمنين/المقيمين العقاريين والتي من شأنها مساعدة المقيّم العقاري على تقديم تقييمات موثوق بها وتقارير كاملة تحتوي على البيانات والمتطلبات اللازمة القائمة على أسس علمية للوصول إلى أعلى درجة ممكنة من الدقة والشفافية في التقييم العقاري في الإمارة.
سجل المقيمين العقاريين
مهام وصلاحيات إدارة التسجيل العقاري
بالإضافة لمهام وصلاحيات الإدارة تتولى الإدارة المهام والصلاحيات التالية:
المادة (4-7)
بطاقة ورقم قيد المقيم العقاري
تجديد الترخيص والقيد في السجل
دون الإخلال بالشروط المقررة بشأن الترخيص يشترط لتجديد ترخيص وقيد المقيم العقاري وإعادة تسجيله في السجل المعني ما يلي:
التدريب على التقييم العقاري
واجبات المقيم العقاري
المادة (8-15)
آلية عمل المقيم العقاري
إعداد التقرير والسجلات
إلغاء أو إيقاف الترخيص
الإخطار عن القرارات بشأن المقيّمين العقاريين
معايير التقييم العقاري
مع مراعاة المادة (84) من القانون يجب على الشخص الذي يزاول نشاط التقييم العقاري في الإمارة توفيق أوضاعه وفقًا لأحكام هذه اللائحة.
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويُعمل به من تاريخ العمل بأحكام القانون.
- وعلى القانون رقم (5) لسنة 1985 بإصدار قانون المعاملات المدنية والقوانين المعدلة له.
في تطبيق أحكام هذه اللائحة، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها لم لم يقض سياق النص بغير ذلك:
المسجل: مدير إدارة التسجيل العقاري في البلدية وأي موظف مفوض بشأن السجل العقاري أو السجل العقاري الأولي.
الرهن التأميني: عقد به يكسب الدائن على المال المرهون المخصص لوفاء دينه حقًا عينيًا أو منفعة عقدية يكون له بمقتضاهما أن يتقدم على الدائنين العاديين والدائنين التالين له في المرتبة.
الراهن: المدين صاحب الحق العقاري أو الحق التعاقدي، بما في ذلك الكفيل العيني، المدين بموجب رهن.
المرتهن: الدائن المستوفي للشروط الواردة في المادة (32) من القانون والذي يقوم بإقراض الراهن بضمان رهن تأميني.
المال المرهون: العقار أو الحق العقاري أو الحق التعاقدي المرتبط بحق عقاري، المرهون لمصلحة المرتهن.
سند الرهن: السند الذي تصدره الدائرة بموجب المادة (3) من هذه اللائحة.
سند الأولوية: سند بين عدد من الدائنين المرتهنين الذي يملكون حق الرهن على العقار ذاته ويوافق بموجبه أحد المرتهنين أو أكثر على تأجيل ترتيب حقه لصالح مرتهن آخر.
تسجيل الرهن والوثائق الواجب تقديمها
سند الرهن التأميني
حوالة حقوق الرهن التأميني
ختم سند الحوالة وتوقيعه وتحويل الرهن
التنازل عن مرتبة الرهن التأميني
مع مراعاة البند (2) من المادة (43) من القانون، على الدائن المرتهن الذي يرغب في التنازل عن مرتبة رهنه التأميني إلى مرتهن آخر يملك حقًا تأمينيًا على العقار ذاته، أن يبرم سند أولوية مع ذلك المرتهن وأي مرتهن آخر سوف يتأثر ترتيبه، وعلى المرتهن الأول أن يقدم إلى المسجل طلبًا مرفقًا به ما يلي:
سداد الدين المضمون بالرهن
الشطب من السجل العقاري وسند الملكية
بعد تسجيل فك الرهن التأميني ترفع الدائرة إشارة الرهن التأميني من السجل العقاري الأولي أو السجل العقاري حسب مقتضى الحال وتشطب إشارة الرهن من سند ملكية المال المرهون أو من جزء منه يتعلق به الرهن.
الرهون الخاصة بالمساطحة/الانتفاع/الإيجار طويل الامد
إشعارات الإخلال بالرهن
يجب على المرتهن وقبل مباشرة إجراءات التنفيذ على المال المرهون، وقبل التقدم بطلب لقاضي الأمور المستعجلة للحجز على المال المرهون وبيعه بالمزاد العلني توجيه إنذار خطي للراهن والكفيل (إن وُجد) وفقًا للنموذج المعتمد من الدائرة بالبريد المسجل مع الإشعار بعلم الوصول يخطره فيه بحدوث الإخلال ويطالبه بتسديد الدين والمستحقات الأخرى خلال مدة لا تقل عن ثلاثين يومًا من تاريخ الإنذار.
حق إدارة التسجيل العقاري في طلب الوثائق والمعلومات
- وبناءً على ما عُرض على المجلس التنفيذي، وموافقة المجلس عليه. تقرر ما يلي:
المادة (1-5)
القانون: القانون رقم (3) لعام 2015 في شأن تنظيم القطاع العقاري في إمارة أبوظبي.
السلطة المختصة: الجهة الحكومية المختصة وفق أحكام القانون بالموافقة على إنشاء وتطوير مشاريع التطوير العقاري.
المرخص لهم: الأشخاص الذين يعملون في القطاع العقاري ويتم الترخيص لهم من قبل الدائرة وهم المطور والوسيط وموظف الوسيط والبائع بالمزاد ومدير اتحاد الملاك والمقيّم والمساح.
المطور الرئيسي: الشخص المرخص له بمزاولة أعمال تطوير وبيع وإدارة وتأجير العقارات كمطور رئيسي لمشروع التطوير عقاري.
حساب ضمان المشروع: الحساب المصرفي الخاص بمشروع التطوير العقاري والذي تودع فيه المبالغ المدفوعة من المشترين للوحدات العقارية المباعة على المخطط أو دفعات القروض التي تدفع من الممولين لأغراض تمويل مشروع التطوير العقاري.
أمين الحساب: البنك أو المصرف أو المؤسسة المالية المعتمدة من الدائرة لإدارة حساب ضمان المشروع وفق أحكام القانون.
الوسيط: الشخص الذي يقوم بموجب عقد الوساطة بالبحث عن طرف ثانٍ لإبرام عقد معين وبالوساطة في مفاوضات التعاقد وذلك مقابل عمولة.
الفصل الأول- حساب ضمان المشروع اعتماد أمين الحساب لدى الدائرة
على الدائرة بعد التحقق من صحة وكفاية المعلومات والمستندات الواردة بالطلب إصدار شهادة اعتماد أمين الحساب.
فتح حساب ضمان المشروع
مع مراعاة الأحكام والإجراءات المقررة بموجب المادة (18) من القانون يتعين الالتزام بما يلي:
تقدير نسبة الإنجاز
1.يلتزم المطور قبل البدء بمشروع التطوير العقاري بتقديم البيانات المبينة في الجدول أدناه "كحد أدنى" معتمدة من قبل استشاري المشروع ويكون للدائرة اعتماد الجدول لغايات تقدير نسب الإنجاز في مشروع التطوير العقاري، أو الاستعانة بمن تراه مناسبًا للتأكد من دقة النسب مقارنة مع طبيعة المشروع ولها في سبيل ذلك تعديلها.
النسبة المكتملة
النسبة المعطاة
النسبة القياسية
البند
%
100%
تجهيز الموقع
الأعمال الأولية
الأساسات
الطبقة التحتية
البنية الفوقية
الأعمال الداخلية
الطبقة الخارجية
خدمات المبنى
التشطيبات الداخلية
الأعمال الخارجية
2. يتم تقدير النسبة المنجزة من أعمال تشييد وبناء مشروع التطوير العقاري من خلال استشاري تعينه الدائرة على نفقة المطور مع الأخذ بعين الاعتبار النسبة التي تشكلها المصاريف المتكبدة مقابل إجمالي مصاريف الإنشاء المرصودة في ميزانية المشروع المعني، ويجوز للدائرة أن تطلب من المطور تقديم بيان مدقق من محاسب قانوني بتلك المصاريف للتأكد من صحة المصاريف المتكبدة.
3. لأغراض البند (2) أعلاه، لا تشمل المصاريف المتكبدة في أعمال تشييد وبناء مشروع التطوير العقاري على قيمة الأرض الخاضعة للتطوير بالإضافة إلى مصاريف تسويق المشروع.
إدارة حساب ضمان المشروع
المادة (6-10)
اتفاقية حساب ضمان المشروع
التزامات أمين الحساب
الاطلاع على بيانات حساب ضمان المشروع
مدققي حساب ضمان المشروع
تسويق مشاريع التطوير العقاري
المادة (11-15)
تأخر البدء في مشروع التطوير العقاري أو تسليمه
مع مراعاة المادة (25) من القانون إذا لم يباشر المطور الأعمال الإنشائية الخاصة بمشروع التطوير العقاري بعد انقضاء ستة أشهر من تاريخ منحه الموافقة بالبيع على المخطط دون عذر مقبول، يجوز لمشترين يملكون ما لا يقل عن (5%) من الوحدات العقارية المباعة التقدم بشكوى للدائرة للتحقيق في الأمر وفقًا للآتي:
الفشل في إنجاز مشروع التطوير العقاري
المطالبة بالأموال المودعة في حساب ضمان المشروع
مع مراعاة أحكام المواد (17 و26) من القانون وفي حال تقرر إلغاء مشروع التطوير العقاري يجوز لمشتري الوحدة العقارية على المخطط أن يطلب استرداد حصته من الأموال في حساب ضمان المشروع، وفقًا للشروط الآتية:
طلب التصحيح
الفصل الثاني- الأموال التي يتسلمها الوسيط إيداع الأموال في حساب ضمان المشروع
المادة (16-22)
المادة (16)
سجلات حساب ضمان المشروع وتدقيقها
مراقبة نظم الحاسوب
مدة الاحتفاظ بالسجلات وتدقيقها
الإشعار بالنقص
يجب على المرخص له وأمين الحساب إشعار الدائرة فورًا بأي نقص أو إساءة أمانة أو أي تصرف يمس حساب ضمان المشروع خلافًا للقانون ولوائحه التنفيذية.
أموال حساب ضمان المشروع غير المطالب بها
المرخص لهم: الأشخاص الذين يعملون في القطاع العقاري ويتم الترخيص لهم من قبل الدائرة بموجب أحكام القانون وهم المطور والوسيط وموظف الوسيط والبائع بالمزاد ومدير اتحاد الملاك والمقيّم والمساح.
الترخيص: التخويل الصادر عن الدائرة الذي يسمح للمرخص لهم بممارسة أنشطتهم وفقًا لأحكام القانون.
موظف الوسيط: الشخص الطبيعي الذي يعمل لدى الوسيط وباسمه للقيام بأعمال الوسيط.
البائع بالمزاد: الشخص المسجل لدى الدائرة والمخول ببيع العقارات بالمزاد العلني.
المسّاح: الشخص الذي يقوم مقابل أجر بتحديد أبعاد وحدود أي عقار لتقديمه للتسجيل لدى الدائرة، ويستثنى من ذلك أي شخص يعمل لدى أي جهة حكومية بذات العمل.
المقيّم: الشخص الذي يقوم مقابل أجر بتقدير وتثمين أو إبداء الرأي حول قيمة عقار أو أي حقوق عقارية عليه.
المطور: المطور الرئيسي والمطور الفرعي.
مدير اتحاد الملاك: الشخص المعين من قبل المطور أو اتحاد الملاك لإدارة الأعمال اليومية لاتحاد الملاك.
الغرفة: غرفة تجارة وصناعة أبوظبي.
النظام الأساسي لاتحاد الملاك: القواعد والأحكام التي تنظم اتحاد الملاك.
فئات التراخيص (المرخص لهم)
رخصة المطوِّر
رخصة مدير اتحاد الملاك/المقيم/المساح
رخصة الوسيط
رخصة موظف الوسيط
يشترط في الشخص الطبيعي الذي يتقدم للحصول على رخصة موظف وسيط ما يلي: أ. أن يكون مقيمًا في الدولة. ب. ألا يكون قد أدين بأي جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة. ج. اجتياز الدورة التدريبية والامتحانات المقررة لموظفي الوسيط المعتمدة من الدائرة. د. أن يكون طلب الترخيص مشفوعًا بالمستندات التالية: • صورة من جواز السفر وبطاقة الهوية سارية المفعول. • صورة من تأشيرة الإقامة سارية المفعول. • عدد (2) صورة شخصية من الحجم المناسب. • أية شروط أو مستندات أو بيانات أخرى تطلبها الدائرة.
رخصة البائع بالمزاد
سلطات الدائرة
مدة الترخيص وطريقة تجديده
تجديد رخصة المطور
يجب على المطور الرئيسي أو المطور الفرعي أن يرفق بطلب تجديد الترخيص المستندات التالية:
تجديد الترخيص من قبل الأشخاص الطبيعيين
يجب على الشخص الطبيعي أن يرفق بطلب تجديد الترخيص المطلوب المستندات التالية:
تجديد الترخيص من قبل الأشخاص الاعتباريين
يجب على الشخص الاعتباري أن يرفق بطلب تجديد الترخيص المطلوب للشركة المستندات التي تثبت التالي:
أحكام التأخر في تجديد الترخيص
إلغاء أو تعليق الترخيص
عرض الاسم التجاري ورقم الترخيص
المكاتب الفرعية
الإشراف على الموظفين
الاتفاق على خدمات المرخص له
تقاسم العمولات أو الرسوم
إذا عين الموكل أكثر من وسيط لذات العمل فيجب أن ينظم المتعاقد عقد وساطة رئيسي مع أحد هؤلاء الوسطاء ويجب على الوسطاء تنظيم عقد وساطة فرعي خطي فيما بينهم وفقًا للنموذج المعتمد من الدائرة بحيث يتقاسم الوسطاء العمولة أو الأتعاب وفقًا للطريقة المحددة في العقد الفرعي.
دليل قواعد السلوك
تصدر الدائرة القرارات والتعليمات والتوجيهات والنماذج اللازمة لتنفيذ احكام هذه اللائحة.
بعد الاطلاع على:
قررنا الآتي:
الإمارة: إمارة أبو ظبي. الدائرة: دائرة الشؤون البلدية. العقار: مختلف أنواع العقارات وتشمل الأراضي والمباني والمنشأت والعقارات بالتخصيص. البلدية المعنية: بلدية أبو ظبي أو بلدية العين أو بلدية المنطقة الغربية أو أية بلدية قد تنشأ مستقبلًا في الإمارة. التثمين/التقييم العقاري: هي العملية التي تتضمن جمع وتحليل البيانات العامة والخاصة عن العقار المراد تقيمه في وقت معين وغرض معين مع الأخذ في عين الاعتبار كل العوامل التي يمكن أن تؤثر على قيمة العقار من خلال استخدام معايير التقييم المنصوص عليها في هذا القرار كحد أدنى. المثمن/المقيم: هو الشخص المفوض الذي يمتلك المؤهلات والقدرة والخبرة اللازمة لإنجاز التقييم. السجل: سجل العقارات المنشأ وفقًا لأحكام قانون رقم (3) لسنة 2005 في شأن تنظيم التسجيل العقاري بإمارة أبو ظبي، والسجل العقاري الأولي وفقًا لأحكام قانون رقم (3) لسنة 2015 في شأن تنظيم العقاري في إمارة أبو ظبي.
الهدف من هذا القرار
يهدف هذا القرار على سبيل المثال لا الحصر تحقيق الأهداف الآتية:
الباب الأول- إجراءات التقييم محل تطبيق القرار
يلتزم المقيم بتطبيق قواعد التقييم الواردة في هذا القرار على كافة العقارات في الإمارة وذلك بناءً على تكليف من جهة حكومية أو شخص ذو سلطة ممنوحة له وفقًا للقانون أو العقد.
طلب التقييم
ما لم يكن التقييم بناءً على إجراء حكومي، يلتزم المقيم بالحصول على موافقة خطية من مالك العقار للقيام بإجراءات التقييم من خلال:
إجراءات استيفاء بيانات العقار
يلتزم المقيم في شأن تقييم العقاري القيام بالمعاينة بيانات العقار محل التقييم و ذلك وفقًا للخطوات الآتية:
إجراءات معاينة العقار
تعتبر معاينة العقار خطوة رئيسية في عملية التقييم العقاري، فهي تزود المقيم بصورة واقعية ومعلومات يستخدمها في حساب قيمة العقار المراد تقييمه، ويلتزم المقيم بمعاينة العقار محل التقييم وذلك وفقًا للضوابط الآتية:
الباب الثاني- طرق التقييم العقاري أسلوب المقارنة
على المقيم الأخذ بالاعتبار أن أسعار العقارات تختلف لأسباب عدة، لذا يتوجب عليه إجراء تعديلات على الأسعار المتاحة حتى يتمكن من الوصول إلى قيمة العقار موضوع التقييم بطريقة المقارنة، وأوجه الاختلاف هذه يمكن أن تكون في المواصفات الملموسة وحالة العقارات، في مواقع العقارات، في شروط عقود الإيجار، وفي التواريخ التي تتوفر فيها الدلائل، ولتطبيق طريقة المقارنة، يتبع المقيم إجراءات منظمة كما يلي:
المادة (8-11)
طريقة الدخل
لتطبيق طريقة الدخل، يتبع المقيم إجراءات منظمة كما يلي:
طريقة الكلفة
لتطبيق طريقة الكلفة، يتبع المقيم إجراءات منظمة كما يلي:
طريقة التدفقات النقدية المخصومة
لتطبيق طريقة التدفقات النقدية المخصومة، يتبع المقيم إجراءات منظمة كما يلي:
طريقة المتبقي
لتطبيق طريقة المتبقي، يتبع المقيم إجراءات منظمة كما يلي :
المتبقي= (القيمة الإجمالية للتطوير – التكلفة الإجمالية للتطوير + الرسوم + الأرباح المطلوبة).
المادة (12-15)
شهادة التقييم
يلتزم المقيم بإصدار شهادة تسمى (شهادة تقييم العقار) وتتضمن البيانات التالية:
الباب الثالث- الأحكام الختامية الإفصاح
يمنع على المقيم الإفصاح عن تقرير التقييم كليًا أو جزئيًا، أو أي مرجع أو أية أرقام تقديرية إلا لطالب التقييم.
معايير التقييم في حال التعويض
مع مراعاة ما جاء في هذا القرار يلتزم المقيم بالمعايير وطرق التقييم التي يرد النص عليها في التشريعات المعمول بها في الإمارة.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وينفذ بعد مرور 3 شهور من تاريخ صدوره.
إلى كافة المعنيين في البلديات:
بناءً على القرار الإداري رقم (119) لسنة 2017 بشأن اللائحة التنفيذية لتنظيم الأعمال المساحية في إمارة أبوظبي، وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة،
أصدرنا التعميم الآتي:
يُسمح للمكاتب والشركات المساحية المقيدة والحاصلة على الترخيص المساحي من الفئة (ب) بممارسة الأعمال المساحية المتعلقة بالتطوير العقاري المصرح بها للشركات المساحية من الفئة (أ)، وذلك حسب المتطلبات التفصيلية لقيد المكاتب والشركات المساحية الواردة في المادة رقم (5) (ثانيًا) من القرار المشار إليه أعلاه.
يُنفذ هذا التعميم اعتبارًا من تاريخ صدوره، ويُعمم على كافة الجهات المعنية وذلك للعمل بموجبه كل فيما يخصصه.