سيظهر النص الرئيسي بهذا الشكل:
“مرحبًا ADREC”
مقدمة
الفصل الأول
الفصل الثاني
الفصل الثالث
الفصل الرابع
نحن محمد بن زايد آل نهيان، حاكم أبوظبي.
بعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1974 بإعادة تنظيم الجهاز الحكومي في إمارة أبوظبي وتعديلاته. وعلى القانون رقم (3) لسنة 2015 في شأن تنظيم القطاع العقاري في إمارة
أبوظبي. وعلى القانون رقم (30) لسنة 2019 بشأن إنشاء دائرة البلديات والنقل. وبناءً على ما عُرض على المجلس التنفيذي، وموافقة المجلس عليه. أصدرنا القانون الآتي:
المادة (1)
.1 يُستبدل بتعريفات اتحاد الملاك، المرخص لهم)، (رسوم الخدمات) (النظام الأساسي لاتحاد الملاك) الواردة في المادة (1) من القانون رقم (3) لسنة 2015 المشار إليه، التعريفات الآتية: لجنة الملاك : اللجنة المشكلة بموجب أحكام هذا القانون للقيام بمهام وصلاحيات تتعلق بإدارة وتشغيل الأجزاء المشتركة بما في
ذلك صيانتها وضمان حسن الانتفاع بها.
المرخص لهم : الأشخاص الذين يتم الترخيص لهم من الدائرة بمزاولة أي من الأنشطة العقارية، ومنهم المطور والوسيط وموظف
الوسيط والبائع بالمزاد والمقيم والمساح.
رسوم الخدمات : الرسوم التي تعتمدها الدائرة لتغطية تكاليف إدارة وتشغيل الأجزاء المشتركة وصيانتها، وتحصل من مالكي الوحدات
العقارية بواسطة شركة الإدارة القائمة على إدارة وتشغيل العقار وأجزائه المشتركة.
النظام الداخلي : القواعد والأحكام التي تنظم عمل لجان الملاك ويصدر بها قرار من للجان الملاك الرئيس.
.2 يُضاف إلى التعريفات الواردة في المادة رقم (1) من القانون رقم (3)
لسنة 2015 المشار إليه، التعريف الآتي:
الأنشطة العقارية : الأنشطة المتعلقة بتطوير وبيع وشراء ومسح وتسجيل وتنظيم وتقييم وتأجير وإدارة وتشغيل
العقارات والوساطة العقارية وغيرها من الأنشطة
المتعلقة بالقطاع العقاري في الإمارة، والتي تتولى الدائرة الترخيص بمزاولتها في الإمارة وفقاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة بموجبهما.
.3 تستبدل بعبارة "النظام الأساسي" الواردة في المادة (72) من القانون
رقم (3) لسنة 2015 المشار إليه عبارة "النظام الداخلي". .4 تستبدل بعبارة "اتحاد الملاك" عبارة "لجنة الملاك" أينما وردت في القانون
رقم (3) لسنة 2015 المشار إليه.
.5 يُلغى تعريف كل من مجلس الإدارة"، و"مدير اتحاد الملاك" الواردين في
المادة رقم (1) من القانون رقم (3) لسنة 2015 المشار إليه.
المادة الثانية
يستبدل بنصوص المواد أرقام (2) فقرة البنود أ ، ج ، و ) و (5) البند (1) و (17 البند (3) و (19) و (32) و (54) و (64) و (65) و (77) و (78) من القانون رقم (3) لسنة 2015 المشار إليه، النصوص الآتية:
مادة (2) الفقرة (1) البنود (أ)، (ج)، (و):
أ. إصدار تراخيص مزاولة الأنشطة العقارية وفقاً لأحكام هذا القانون.
ج. إعداد وتنظيم سجل التطوير العقاري وقيد المطورين فيه و. تشكيل لجان الملاك ومراقبة امتثالها لمهامها وصلاحياتها.
مادة (5) البند (1)
.1 لا يجوز لأي شخص مزاولة أي من الأنشطة العقارية قبل الحصول على
ترخيص بذلك من الدائرة.
مادة (17) البند (3)
.3 للمطور في حال إخلال المشتري بتنفيذ التزاماته في عقد البيع على المخطط أن يفسخ العقد، دون الحاجة للجوء إلى القضاء أو التحكيم، شريطة اتباع القواعد والإجراءات الآتية:
أ. يُخطر المطور المشتري والدائن المرتهن - إن وجد – بواسطة الكاتب العدل أو بموجب خطاب مسجل بعلم الوصول على العنوان الوارد في عقد الشراء أو في عقد الرهن المسجل بحسب الأحوال، وذلك للمطالبة بالوفاء بالتزامات المشتري وسداد الدفعة أو الدفعات المتأخرة خلال (60) ستين يوماً من تاريخ الإخطار.
ب. يُبلغ المطور الدائرة بعد انقضاء (15) يوماً من تاريخ إخطاره للمشتري أو للدائن المرتهن مع إرفاق ما يفيد الإخطار وشهادة صادرة من أمين الحساب توضح إخلال المشتري. ج. تدعو الدائرة من تلقاء نفسها بعد إبلاغها ، أو بناءً على طلب من المطور أو المشتري، أو الدائن المرتهن وبعد التأكد من تمام الإعلان أصحاب العلاقة لإجراء التسوية الودية وفق التشريعات السارية خلال المدة التي تحددها اللائحة التنفيذية، وذلك قبل انقضاء مدة (60) ستين يوماً المشار إليها.
د. إذا توصل الأطراف إلى اتفاق تسوية ودية تثبت تلك التسوية بملحق
للعقد وفق الإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية. ه. إذا انقضت المدة المحددة لإجراء التسوية الودية، دون التوصل إلى اتفاق تسوية أو دون وفاء المشتري بالتزاماته، يكون للمطور فسخ العقد، وفي هذه الحالة يجوز للدائرة بناءً على طلب المطور وبعد التأكد من التزامه بالجدول الزمني المعتمد لإنجاز المشروع، شطب اسم المشتري من سجل الوحدة العقارية في السجل الأولي والسماح للمطور ببيع الوحدة مرة أخرى بعد انقضاء مدة (30) يوماً من تاريخ الشطب وإيداع
مبلغ البيع في حساب ضمان المشروع، مع إخطار المشتري بذلك. و للمطور طلب خصم جزء من المبالغ التي أودعها المشتري في حساب ضمان المشروع بقدر يتناسب بين الإخلال ونسبة الإنجاز وأعمال التشييد والبناء في المشروع، ويصدر قرار من الرئيس بتحديد تلك النسب وإجراءات ومدد إرجاع أية مبالغ متبقية للمشتري. ز لا تخل القواعد والإجراءات المشار إليها بحق المشتري في اللجوء للقضاء
أو التحكيم إذا رأى لذلك مقتضى.
مادة (19):
التصرف بالأموال المودعة في حساب ضمان المشروع .1 لا يجوز صرف أية مبالغ من حساب ضمان المشروع إلا لأغراض إنشاء وإتمام المشروع وسداد دفعات تمويله حصراً، وبما لا يخالف شروط وأحكام اتفاقية حساب ضمان المشروع. .2. لا يجوز دفع ثمن أرض مشروع التطوير العقاري أو عمولات الوسطاء العقاريين - أو أي جزء منهما - من حساب ضمان المشروع، أو من أية أموال استلمت من مشتري الوحدات خارج حساب ضمان المشروع خلافاً لأحكام هذا القانون. .3 لا تصرف أي من المبالغ المودعة في حساب ضمان المشروع ما لم يكن المطور قد أنجز ما لا يقل عن (20%) من أعمال تشييد وبناء مشروع التطوير العقاري، وتحدد اللائحة التنفيذية طريقة تقدير نسبة الإنجاز ويصدر الرئيس قراراً بتحديد آلية وضوابط الصرف من حساب ضمان المشروع قبل إنجاز النسبة المشار إليها، شريطة تقديم المطور الضمانات البنكية البديلة بالقيمة التي تحددها الدائرة وفقاً لتقديرها على ألا تقل قيمتها عن ما يعادل (20%) من قيمة أعمال تشييد وبناء
المشروع.
مادة (32) أحكام عامة
.1 يقتصر تطبيق الأحكام الواردة في هذا الباب على الرهون التأمينية المرتبطة بمشاريع التطوير العقاري في الإمارة، وتطبق أحكام قانون المعاملات المدنية فيما لم يرد به نص في هذا الباب.
.2. إذا كان الدائن المرتهن بنكاً أو شركة أو مؤسسة تمويل يجب أن تكون مرخصة ومسجلة أصولاً لدى المصرف المركزي لمزاولة نشاط التمويل
العقارى بالدولة.
مادة (54) إخلال الراهن
.1 مع مراعاة أحكام البند (2) من المادة (53) من هذا القانون، إذا تخلف الراهن أو كفيله أو خلفهما العام أو الخاص عن الوفاء بالدين، أصدر قاضي الأمور المستعجلة بناءً على طلب الدائن المرتهن قراراً ببيع المال المرهون بالمزاد العلني وفقاً للإجراءات المقررة قانوناً. 2. في حال كان محل الرهن أرض مشروع تطوير عقاري قيد الإنشاء، فيجوز لقاضي التنفيذ المختص أن يقرر قصر إجراءات البيع على المطورين المقيدين لدى الدائرة دون غيرهم، على أن يؤدى دين المرتهن من ثمن البيع ويودع حصيلة ما تبقى من ثمن البيع - إن وجد - في حساب ضمان المشروع، ويحل المطور الجديد محل المطور السابق في جميع حقوق والتزامات المشروع بما في ذلك الالتزام بإكمال الأعمال الإنشائية فيه وتسليم الوحدات المباعة لمشتريها.
مادة (64)
لجنة الملاك
.1 . يصدر الرئيس النظام الداخلي للجان الملاك على أن يتضمن تحديد آلية تشكيلها، وقواعد إجراءات اختيار الأعضاء، وأحوال انتهاء وإنهاء
العضوية، وكيفية عقد اجتماعاتها والتصويت على قراراتها.
2. تتولى لجنة الملاك المهام والصلاحيات الآتية: .أ. اقتراح أو إبداء المشورة للمطور لاختيار الشركات المرشحة لتولي إدارة العقار المشترك وأجزائه المشتركة من بين شركات الإدارة المعتمدة لدى
الدائرة.
ب الاطلاع على الموازنات السنوية المعدة من قبل المطور لصيانة العقار المشترك ومراجعتها، ولها في سبيل ذلك طلب التقارير المالية المتعلقة بالعقار المشترك، وتقديم التوصيات اللازمة بشأنها للدائرة، دون التدخل المباشر من قبلها في إعدادها أو اعتمادها أو تدقيقها.
ج. مراقبة أداء شركة الإدارة فيما يتعلق بإدارة وتشغيل وصيانة وإصلاح الأجزاء المشتركة ولها مناقشة المعوقات والصعوبات المتصلة بإدارة وتشغيل وصيانة وإصلاح الأجزاء المشتركة، ورفع التوصيات اللازمة إلى شركة الإدارة والمطور والدائرة.
د. تمثيل الملاك وشاغلى الوحدات في متابعة الشكاوى والاقتراحات المتعلقة بإدارة وتشغيل وصيانة وإصلاح الأجزاء المشتركة مع شركة الإدارة، وللجنة أن ترفع هذه الشكاوى والاقتراحات إلى الدائرة إذا لم تقم الشركة أو المطور بمعالجتها خلال مدة أقصاها (60) ستين يوماً من تاريخ إخطارها بها.
.. تقديم الطلبات إلى الدائرة المتعلقة بإلزام المطور بتغيير شركة الإدارة، استناداً إلى أسباب ومبررات مقبولة تكون ناتجة عن تقصير أو إهمال الشركة أو قلة جودة الخدمات على نحو يلحق الضرر بالعقار المشترك أو الأجزاء المشتركة. و. إخطار شركة الإدارة أو المطور أو الدائرة بأي عيوب في الأجزاء الهيكليّة للعقار المُشترك، أو أي أضرار أو عيوب في الأجزاء المشتركة تتطلب معالجة طارئة.
ز. التنسيق مع شركة الإدارة في كل ما يتعلق بنواحي السلامة والبيئة والأمن وغيرها من النواحى المتصلة بالعقار المشترك وأجزائه المشتركة. .ح. أية مهام أخرى تطلبها الدائرة، وبما لا يتعارض مع الصلاحيات والمهام المقررة للشركة التي يُعهد لها بإدارة العقار المشترك بموجب المادة (65) من هذا القانون.
مادة (65)
1
أولاً: إدارة وتشغيل الأجزاء المشتركة والمرافق المشتركة يحدد مخطط التطوير الرئيسي المرافق المشتركة الخاصة بالمجمع الرئيسي، ويكون تحديد الأجزاء المشتركة الخاصة بالعقار المشترك استناداً إلى مخطط الطبقات أو مخطط المجمع. 2. يصدر الرئيس قراراً لتنظيم كل ما يتعلق بالأجزاء المشتركة والمرافق المشتركة وملكية الحصص بها، وتحديد العلاقات الناشئة عنها، إلى جانب ضوابط إدارتها وتشغيلها وصيانتها وإصلاحها وضوابط الانتفاع بها ، وإجراءات إنهاء وانتهاء مخطط الطبقات أو مخطط المجمع وتصفية الحقوق الخاصة بهما، ويحدد ضوابط احتساب رسوم الخدمات ورسوم
المجمع واشتراطات اعتمادها وإجراءات تحصيلها والتصرف بها. .3. الأغراض وغايات تنظيم إدارة المرافق والأجزاء المشتركة، تعتمد الدائرة الشركات المتخصصة، لتمكن المطور من اختيار إحداها لإدارة وتشغيل وصيانة وإصلاح الأجزاء المشتركة ومرافق الخدمات في هذه المشاريع وذلك بموجب اتفاقية مع المطور، وتمارس لجان الملاك في هذه المشاريع جميع الصلاحيات المقررة لها بموجب أحكام هذا القانون. 4. يجوز للدائرة استثناء بعض مشاريع التطوير العقاري التي يصدر بتحديدها قرار من الرئيس يتولى فيها المطور مسؤولية إدارة وتشغيل وصيانة وإصلاح العقار المشترك والأجزاء المشتركة ومرافق الخدمات فيه وذلك بواسطة شركة متخصصة ومعتمدة لدى الدائرة لتقديم خدمات الإشراف الإداري على العقارات المشتركة بموجب اتفاقية تعتمد بواسطة الدائرة، وتحدد صلاحيات لجنة الملاك في هذه المشاريع من قبل الدائرة.
ثانياً: رسوم الخدمات .1 تحصل شركة الإدارة رسوم الخدمات من المُلاك بعد اعتمادها من الدائرة لتغطية التكاليف والنفقات المرتبطة بإدارة وتشغيل وصيانة وإصلاح الأجزاء المشتركة، ولا يجوز لشركة الإدارة المطالبة، أو فرض، أو تحصيل أية رسوم، أو مبالغ مالية أخرى مهما كان نوعها من الملاك. 2. لا يجوز للمالك التخلي عن حصته في الأجزاء المشتركة لتجنب دفع رسوم الخدمات المستحقة (30) ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغه بالإخطار، وذلك بموجب إخطار خطي
بواسطة الكاتب العدل.
ج. إذا تخلف مالك الوحدة العقارية عن السداد خلال المهلة المشار إليها دون إبداء عذر مقبول، تصدر الدائرة بناءً على طلب المطور - مستنداً يثبت حق الشركة في مبالغ رسوم الخدمات المتأخرة، وتكون لهذا المستند قوة السند التنفيذي. د. يجوز للدائرة - بناءً على المستند المشار إليه وبطلب من المطور - وضع قيد في سجل الوحدة العقارية بعدم التصرف إلا بعد سداد المبالغ المستحقة.
5 دون الإخلال بحق الدائن المرتهن فيما يتعلق بالوحدات العقارية المرهونة رهناً تأمينياً، يكون لشركة الإدارة في سبيل تحصيل رسوم الخدمات حق امتیاز على الوحدة العقارية وملحقاتها.
مادة (77):
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن (50,000) خمسين ألف درهم ولا تزيد على (200,000) مائتي ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل شخص زاول نشاطاً من الأنشطة العقارية دون ترخيص.
مادة (78): المخالفات والغرامات الإدارية
1 مع عدم الإخلال بأحكام المادة رقم (77) من هذا القانون، تفرض غرامة إدارية لا تزيد على (2,000,000) مليوني درهم على كل من يخالف أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة بموجبهما. 2. تتولى الدائرة تحصيل الغرامات الإدارية، ويصدر رئيس الدائرة بعد موافقة المجلس التنفيذي جدولا يحدد المخالفات والغرامات الإدارية المقررة لكل منها، وبما لا يتجاوز الغرامة المنصوص عليها في هذه المادة. .3. يجوز للدائرة عرض التصالح على المخالف على أن يثبت ذلك في محضر الإجراءات، وعلى المخالف الذي يقبل التصالح أن يسدد غرامة تعادل (75%) من إجمالي الغرامة الإدارية المحددة للمخالفة في مهلة لا تتجاوز ستين يوماً من تاريخ عرض التصالح عليه.
.4 في جميع الأحوال إذا لم يلتزم المخالف بإزالة آثار المخالفة في الموعد المحدد تقوم الدائرة بإزالتها على نفقة المخالف.
.5 تحدد اللائحة التنفيذية إجراءات التصالح المشار إليه بما في ذلك مدده الزمنية.
6. يجوز التظلم من الجزاءات الإدارية أمام الدائرة خلال ستين يوماً من تاريخ تبليغ المتظلم بها، ويعتبر عدم البت في التظلم خلال سـتـيـن يـومـاً من تاريخ تقديمه بمثابة رفض للتظلم، ويترتب على التظلم انقطاع سريان ميعاد الطعن المحدد في البند (4) من المادة (79) من هذا القانون على أن يحسب هذا الميعاد من تاريخ البت في التظلم صراحة أو ضمناً.
التي يجب على شركة الإدارة الاحتفاظ بها لهذه الغاية. .4 يتخذ في سبيل تحصيل مبالغ رسوم الخدمات المتأخرة من ملاك
الوحدات العقارية الإجراءات الآتية
أ. المصادقة على مبالغ رسوم الخدمات المتأخرة من مدقق الحسابات المعتمد لدى الدائرة. ب. إخطار مالك الوحدة العقارية بسداد مبالغ رسوم الخدمات المتأخرة خلال
تلغى المواد أرقام (66-67-68-69-7-75-76-82) من القانون رقم (3) لسنة 2015 المشار إليه.
يلغى كل نص أو حكم يُخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون.
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به بعد (90) تسعين يوماً من تاريخ نشره.
في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات والعبارات التالية، المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقض سياق النص بغير ذلك: اﻹمارة: إمارة أبو ظبي. الجهة المختصة: دائرة البلديات والزراعة أو أية بلدية قد تنشأ مستقبلًا في الإمارة.. المسجل: مدير إدارة تسجيل العقارات بالجهة المختصة. العقار: مختلف أنواع العقارات وتشمل اﻷراضي والمباني والمنشآت والعقارات بالتخصيص. المسكن الشعبي: المسكن المخصص للمواطن - بدون مقابل - وفقا للأنظمة المطبقة في اﻹمارة. التصرف: أي تعامل يؤثر في الحقوق القائمة على العقار، أو يرتب حقوقًا جديدة عليه. السجل: سجل العقارات المنشأ وفقًا ﻷحكام هذا القانون. الوثيقة: أي حكم بات أو أمر أو عقد أو مستند، يجب أو يجوز تسجيله وفقًا ﻷحكام هذا القانون.
تُنشأ في كل جهة مختصة إدارة تسمى (إدارة تسجيل العقارات).
يعين لكل إدارة من إدارات تسجيل العقارات (مسجلًا) يكون مسؤولًا عن أعماله مباشرة أمام رئيس الجهة المختصة أو من يفوضه، ويعاونه عدد كاف من الموظفين.
تختص إدارة تسجيل العقارات، بما يأتي:
وللمسجل في سبيل تنفيذ اﻻختصاصات المشار إليها، أن يستعين بالوثائق المحفوظﺔ لدى الجهات ذات الشأن.
ﻻ يجوز نقل أصل أية وثيقة أو سجل لدى المسجل، إﻻ إذا أمرت بذلك المحكمة المختصة.
تسجل جميع التصرفات التي ترد على العقارات المشمولة بحكم المادة (10) من هذا القانون التي من شأنها إنشاء حق من الحقوق العينية الأصلية أو التبعية أو نقله أو زواله، وكذلك الأحكام الباتة المثبتة لشيء من ذلك، في السجل المخصص لذلك في الجهة المختصة التي يقع العقار في دائرتها، ويترتب على عدم التسجيل أن كافة الحقوق المشار إليها لا تنشأ ولا تنتقل ولا تزول بين ذوي الشأن ولا بالنسبة لغيرهم.
ويسري هذا الحكم على عقود الإيجار التي تكون مدتها أكثر من أربع سنوات ولا يعتد بالتصرفات غير المسجلة، ولا يكون لها أثر سوى الالتزامات الشخصية بين ذوي الشأن.
يَجوز لأي شخص له حق أو منفعة في عقود الإيجار التي تكون مدتها أربع سنوات أو أقل، أن يتقدم بطلب إلى المسجل ليؤشر بذلك في السجل.
يُسجل كل تصرف موضع بأية وثيقة تأمر المحكمة المختصة بتسجيله في السجل.
يُسجل العقار أو حق الانتفاع بأسماء الورثة، بعد تقديمهم إعلامًا شرعيًا، وما يثبت سند الملكية أو حق الانتفاع.
تُعفي من الرسوم التصرفات المتعلقة بتسجيل الإرث، كما يعفى التسجيل الأول للعقار عند التخصيص، وتحصل الرسوم المقررة بمقتضى الجدول المرفق لهذا القانون عن كل تصرف لاحق يتم تسجيله، ويجوز تعديلها بقرار من رئيس المجلس التنفيذي.
تنفيذاً لأحكام هذا القانون، على الجهة المختصة تداول المعلومات المدونة بالسجلات وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات الشأن.
تؤول كل السجلات والمستندات المنشأة أو المحفوظة بمقتضى القانون رقم (11) لسنة 1979 المعدل بالقانون رقم (5) لسنة 1980 إلى المسجل في الجهة المختصة.
يُلغى القانون رقم (11) لسنة 1979 في شأن تسجيل اﻷراضي المعدل بالقانون رقم (5) لسنة 1980م، كما يُلغى كل حكم يُخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون.
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتباراً من تاريخ نشره.
رئيس دائرة الشؤون البلدية:
المادة (1-9)
في تطبيق أحكام هذه اللائحة يقصد بالكلمات والعبارات التالية، المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يدل السياق على غير ذلك:
الإمارة: إمارة أبوظبي.
المجلس التنفيذي: المجلس التنفيذي للإمارة.
الجهة المختصة: (دائرة الشؤون البلدية- بلدية مدينة أبوظبي- بلدية مدينة العين- بلدية المنطقة الغربية- أو أي بلدية قد تنشأ مستقبلًا في الإمارة).
الإدارة: إدارة تسجيل العقارات بالجهة المختصة.
الجهات الفنية المختصة: قطاع تخطيط المدن والمساحة بالجهة المختصة.
المسجل: مدير الإدارة.
القانون: القانون رقم (3) لسنة 2005 في شأن تنظيم التسجيل العقاري بإمارة أبوظبي وقرار رئيس المجلس التنفيذي رقم (62) لسنة 2007 الخاص بتعديل جدول الرسوم للقانون نفسه.
مخطط الأرض: يقصد به الرسم الهندسي المساحي الذي يصدر من الجهة الفنية المختصة والمبين فيه موقع الأرض وحدودها ومعالمها ورقمها وأبعادها ومساحتها وإحداثياتها.
العقار: مختلف أنواع العقارات وتشمل الأراضي والمباني والمنشآت والعقارات بالتخصيص وكل من الشقق والطوابق والتي تشكل عقار واحد.
المسكن الشعبي: المسكن المخصص للمواطن بدون مقابل وفقا للأنظمة المطبقة في الإمارة.
سند الملكية: الشهادة التي تصدر عن إدارة تسجيل العقارات من واقع الصحيفة العقارية والتي تحدد موقع العقار وحدوده ومساحته ومالكه وأية تصرفات ترد على العقار وأية تعديلات تطرأ عليه.
السجل: سجل العقارات المنشأ وفقًا لأحكام القانون.
القيد الأول: تسجيل العقار في سجل العقارات لأول مرة بحالته التي هو عليها وتخصيص صحيفة له في السجل وفقًا لأحكام القانون، وهذه اللائحة.
الوثيقة: أي حكم بات أو أمر أو عقد أو مستند، يجب أو يجوز تسجيله وفقًا لأحكام القانون وهذه اللائحة.
الحق العيني الأصلي: حق الملكية.
الحقوق المتفرعة عن حق الملكية: حقوق الانتفاع والاستعمال والسكن والمساطحة (القرار).
الحق العيني التبعي: الحق الذي يتقرر على العقار ضمانًا لحق آخر، كالرهن الحيازي أو الرهن التأميني أو حقوق الامتياز.
حق الارتفاق: الحق الذي يحد من منفعة عقار ما لمصلحة عقار آخر يملكه شخص آخر.
التصرف: أي تعامل يؤثر في الحقوق القائمة على العقار، أو يرتب حقوقًا جديدة عليه، بما في ذلك –دون حصر– بيع وشراء العقارات وتعاملات الرهن والانتفاع والمساطحة وعقود الإيجار التي تزيد مدتها على أربع سنوات، وعقود الحوالة والتنازل والهبة والعقود المتعلقة بأي تصرف على العقار وفقًا لأحكام القوانين النافذة في الإمارة.
الموثق: الموظف المفرض من قبل رئيس الجهة المختصة بالتصديق على توقعات ذوي الشأن في العقود والتصرفات التي يجري تسجيلها لدى إدارة تسجيل العقارات وفقًا لأحكام هذه اللائحة.
المناطق الاستثمارية: مناطق تحدد بقرار من المجلس التنفيذي وفقًا لأحكام القانون رقم (19) لسنة 2005 في الملكية العقارية وتعديلاته.
المجمع أو المجمعات: المناطق السكنية و / أو التجارية المعدة لاستيعاب ما يزيد على خمسة وعشرين ألف شخص والتي تقع إدارتها بصورة مباشرة أو غير مباشرة تحت إدارة شخص اعتباري مؤسس في الإمارة، أو أية مناطق سكنية و / أو تجارية يرى المسجل أنها تندرج ضمن هذا المفهوم بما في ذلك الجزر المعدة لأغراض سكنية و / أو تجارية لاستيعاب ما يزيد على خمسة وعشرين ألف شخص والمناطق الاستثمارية.
إقرار الانتفاع المشترك: الوثيقة الصادرة عن الجهة القائمة على إدارة أي من المجمعات في الإمارة، والمثبتة لدى المسجل في ذلك المجمع، وتتضمن هذه الوثيقة أحكامًا وشروطًا تتعلق بهيئة العقار ومظهره الخارجي ومدى اتساق العقار أو الأبنية التي ستقام عليه مع المخطط العام للمجمع، كما تتضمن أحكامًا وشروطًا خاصة بالمرافق المشتركة في المجمع وصيانتها وتأمينها ورسوم الخدمات التي تفرض على المالكين أو المستفيدين من الخدمات التي تقدمها الجهة القائمة على إدارة المجمع وطريقة وأسلوب تحصيل هذه الرسوم، إضافة إلى شروط وأحكام التنازل عن أي من الحقوق العينية في العقار وتأجيره والرسوم الإدارية المستحقة للجهة القائمة على الإدارة، كما تبين هذه الوثيقة آثار عدم التقيد بأحكامها.
الصحيفة العقارية: السجل الورقي أو الإلكتروني الذي يتضمن كافة البيانات والتصرفات التي ترد على العقار، وأي تعديلات تطرأ عليها.
تسري الأحكام الواردة بهذه اللائحة على جميع العقارات الواقعة داخل وخارج المناطق الاستثمارية في الإمارة وكذلك على التصرفات التي تجري على تلك العقارات.
تمسك إدارة تسجيل العقارات الدفاتر التالية:
تتم عملية بيع وشراء العقارات وفق الإجراءات والشروط التالية:
مع عدم الإخلال بأحكام القوانين التي تنظم أهلية التعاقد، تتبع الضوابط التالية:
تتم القسمة أو الدمج إما بطلب من المالك أو الملاك عند تعددهم، أو بموجب حكم قضائي، وتتولى الجهة الفنية المختصة دراسة استيفاء الشروط الفنية المطلوبة حسب اللوائح الفنية الخاصة بالقسمة والدمج لديها، وفي جميع الأحوال تحدد الملكية في الطبقات والشقق والأماكن والمرافق المشتركة وفقًا لما يحدده المجلس التنفيذي باللائحة التنفيذية والقرارات المنفذة للقانون رقم (19) لسنة 2005 في الملكية العقارية.
تسجيل الأحكام الصادرة من المحاكم المختصة باعتماد وإجازة البيع والشراء، وتحصل رسوم التسجيل استنادًا إلى مبلغ تثمين العقار عند التسجيل، أو إلى المبلغ الوارد ذكره بحكم المحكمة، أيهما أعلى.
تسري على التنازل أحكام تسجيل البيع، فيما يتعلق بالتسجيل والرسوم.
تسجل عقود إيجار العقارات المملوكة للحكومة بعد استيفاء الشروط التالية:
تسجل عقود الإيجار التي تزيد مدتها على أربع سنوات، على النحو الآتي:
تسجل الإقرارات والأحكام الخاصة بالوصية بعد تقديم نسختين من سند إقرار الوصية الموثق من الجهة القضائية المختصة وسداد الرسوم المقررة.
يؤشر في السجل بالحجز التحفظي أو التنفيذي أو بالمنع من التصرف في العقار بموجب أمر من المحكمة المختصة، ولا يشطب التأشير إلا بناءً على أمر لاحق برفع إشارة الحجز أو المنع من التصرف من نفس المحكمة التي أصدرت الأمر بالحجز التحفظي أو التنفيذي أو بالمنع من التصرف بعد سداد الرسوم المقررة.
تشكل كل شقة أو جزء مشترك في العقار المتعدد الشقق والطوابق، عقارًا واحدًا، ويخصص لكل منها صحيفة عقارية في السجل، ويصدر المسجل شهادات ملكية فردية خاصة لكل شقة أو جزء مشترك، مع مراعاة أن تسجيل الشقق لأشخاص طبيعية أو اعتبارية من غير مواطني الدولة أو دول مجلس التعاون الخليجي يقتصر على العقارات والشقق والطبقات دون الأراضي والتي تقع داخل المناطق الاستثمارية، وفي جميع الأحوال يكون لمالك الشقة حق إجراء أي تصرف عليها.
لرئيس دائرة الشؤون البلدية الحق في استثناء أي شخص أو جهة من تطبيق أحكام هذه اللائحة للمصلحة العامة.
نحن محمد بن زايد آل نهيان، ولي العهد رئيس المجلس التنفيذي
يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني الواردة قرين كل منها، ما لم يدل سياق النص على خلاف ذلك:
الدائرة: دائرة التخطيط العمراني والبلديات.
البلدية: بلدية مدينة أبوظبي أو بلدية العين أو بلدية منطقة الظفرة أو أية بلدية أخرى قد تنشأ مستقبلًا في الإمارة.
المساحة الطابقية: مجموع المساحات الأفقية لكل طابق من طوابق المبنى أو الهيكل، ويتم قياسه من سطح الجدران الخارجية للمبنى أو من منتصف الجدران الخارجية وفق ما تحدده الدائرة.
الأراضي الفضاء: الأراضي التي تحدد بقرار من اللجنة التنفيذية.
تحصل رسوم الخدمات البلدية وفق الجداول المرفقة بهذا القرار.
مع مراعاة الجدول رقم (1) المرفق بهذا القرار، تُعفى من رسوم التسجيل العقاري التصرفات التالية:
يحصل رسوم بلدي سنوي من المستأجر مقابل رسوم توثيق وتسجيل العقود الإيجارية وبحد أدنى (450) درهم حسب الآتي:
يُحصل رسم يعادل (15%) من قيمة الأرض في حال التصرف في الأراضي التجارية والاستثمارية المنح الفضاء.
يُحصل رسم بنية تحتية لمرة واحدة وذلك عن إجمالي المساحة الطابقية المعتمدة للأراضي التجارية والاستثمارية وفق سعر المتر المربع من المساحة الطابقية المحدد في الجدول التالي:
باستثناء الأراضي السكنية، يجوز فرض و تحصيل رسم سنوي على الأراضي الفضاء المتوفر لها خدمات، المملوكة لشخص أو أكثر من ذوي الصفة الطبيعية أو الصفة الاعتبارية غير الحكومية بنسبة لا تقل عن 1% ولا تزيد على 4% من قيمة الأرض، وتحدد بقرار من اللجنة التنفيذية مناطق ومعايير ورسوم الأراضي الفضاء.
للمجلس التنفيذي التعديل على الرسوم الواردة في هذا القرار، و له استثناء أي جهة أو أي شخص من ذوي الصفة الطبيعية أو الصفة الاعتبارية منها.
يُنفذ هذا القرار من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.
(1): رسوم التسجيل العقاري
(2): رسوم زيادة مساحات الأراضي
(أ) الأراضي السكنية
(ب) الأراضي التجارية والأراضي الاستثمارية
(ج) الأراضي الزراعية
(3): رسوم تسجيل عقود الإيجار
(4): رسوم الخدمات التخطيطية